حلف يمين طلاق على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ويريد أن يحله

المشكلة أني حلفت على زوجتي أنها لو نزلت بدون إذني تكون طالقًا، وهي بالفعل التزمت ولم تنزل بغير إذني، لكني أريد أن أحل اليمين من أجل حالات الاضطرار.
للعلم وقت القسم كنت في حالة غضب وأنا موجود خارج مصر وزوجتي وابني في مصر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المخرج من قسمك هذا أن تأذن لها إذنًا عامًّا بالخروج متى شاءت، وبهذا تكون قد أحللتها وأحللت نفسك من تبعات هذا القسم.
وثمة طريق آخر وهو أن تُخرِجَ كفارةَ يمين، إن كان قصدك بهذا اليمين التضييقَ عليها وأنت كارهٌ لطلاقها ولا تريده، فإن الطلاق المعلَّق الذي لا يُراد به الطلاق، وإنما يراد به التضييقُ بالحضِّ أو المنع- يجري مجرى القسم عند بعض أهل العلم، ويُخرَجُ من تبعته عند الاقتضاء بكفارة يمين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend