أنا صاحبة رسالة زوجي يشاهد برنامج عن الطلاق في التلفاز، وقد أفتيتني أنه لم يقع طلاق. وجزاك الله خيرًا.
وسؤالي هو: لقد سألت زوجي هل قلت: طالق. فقال: نعم قلت طالق. وحضرتك قلت: لا يقع بها طلاق؛ ﻷنها حكاية حال.
هذه الجملة مثل من يقال له: هل طلقت زوجتك؟ فيجيب: نعم. هنا يقع طلاق. ما الفرق بين الحالتين الله يكرمك حتى لا تلعب الوساوس برأسي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهناك فرق بين ما قاله زوجك وبين من سئل: هل طلقت زوجتك؟ فقال: نعم.
زوجك كان يحكي واقعة لا يقع بها الطلاق؛ لأن هذه الكلمة قالها في سياق آخر، سياق البرنامج التليفزيوني، وليس فيها قصدٌ إلى إنشاء الطلاق، ولا عزم عليه، ولا مَرَّ الطلاق بذهنه قط.
أما الحالة الثانية فإنها تخلو من هذه الملابسات، وفيها تفصيل: فإن كان المتحدث بها كاذبًا فحكمه حكم من أخبر بالطلاق كاذبًا، فلا يقع عليه في باب الديانة. وإن كان صادقًا وكان قد طلَّق بالفعل احتسبت عليه طلقة، فافترق الحالان بارك الله فيك.
وأتمنى عليك أن تغلقي هذا الباب، فتريحي وتستريحي بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.