أنا شاب متزوج من سنة ومنذ أيام أثناء مناقشة مع زوجتي قلت لها: أنا حالف طلاق عليك أن لا أفعل شيئًا معينًا. ويعلم الله أني لم أحلف طلاقا أبدًا في يوم من الأيام ولا أرغب فيه.
وبعد ذلك فعلتُ هذا الشيء الذي أخبرتها أني حالف عليه، وأنا الآن في حالة سيئة جدًّا ونادم أشد الندم، وقد قرأت فتوى لأحد الشيوخ أن هذا كذبٌ ولا يقع طلاقٌ؟ أرجو من حضرتك أن تفيدني. وجزاك الله كلَّ خير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن أخبر بالطلاق كاذبًا لم يقع عليه الطلاق في باب الديانة، وعليه إثمُ الكذب، فتُب إلى الله عز وجل، ولا تعد إلى ذلك.
ولا يقع عليك بما ذكرت طلاق، فأمسك عليك زوجك واتق الله. والله تعالى أعلى وأعلم.