قراءة الفاتحة خلف الإمام

كيف إذا أدركت الركعةَ الثالثة من صلاة المغرب أو العشاء أو في الصلوات السريَّة والإمام يركع ولم أنته بعد من قراءة الفاتحة؟ هل أكمل قراءتها أولًا ثم أركع ولا أدرك ركوع الإمام؟ أو لا أكمل وأدرك ركوع الإمام؟ علمًا بأنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(1).

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» حديث (756)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها» حديث (394)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فـ«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ»(1).
وما فاتك من قراءة الفاتحة فأنت معذور بهذه المتابعة.
ومثل ذلك لو أدركت الإمامَ وهو راكع، فإنك تركع معَهُ، وتحتسب لك هذه الركعة، وإن لم تكن قرأت فيها بأمِّ الكتاب، لعذرك بالمتابعة، وقراءةُ الإمام لك قراءةٌ(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «الإمام يصلي من قعود» حديث (603)، وأصله متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إقامة الصف من تمام الصلاة» حديث (722)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «ائتمام المأموم بالإمام» حديث (414) كل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/339) حديث (14684)، وابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» حديث (850) من حديث جابر رضي الله عنه، بلفظ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (1/232) وقال: «مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلُّها معلولة».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend