فيمن قال لزوجته: والله إن حدث شيء لابنتيَّ ويقصد الخطر لا قدر الله، فستذهبين إلى أمك، ولا حاجة لي فيك، ولم يقع بعدُ ذلك الأمر والخطر والأمر، فهل يجوز للزوج الرجوع في يمينه، ليلغي التعليق، على فرض أنه نوى الطلاق؟ وفي حالة نسيانه لنيته التي كان يصطحبها أثناء تلفظه بذلك الكلام، ماذا يفعل؟ فنرجو منكم الإجابة لأن صاحبها قلق جدًّا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن اليمنَ إذا انعقدت لا يملك صاحبها أن يرجع فيها إلا بالكفارة، إن كانت يمينًا مكفَّرة، أو بالرجعة بعد وقوع المعلق عليه في الطلاق المعلق، ولكنه لا يملك الرجعة مقدمًا عن طلاق لم يقع بعد.
وبقي سؤال: ماذا كان يقصد صاحبك بهذه العبارة؟ هل كان يقصد بها إذا وقع مكروه لابنتيه سواء أكانت زوجته سببًا فيه لتقصيرها وإهمالها أم لم تكن سببًا فإن زوجته تكون طالقًا؟
إن كان ذلك كذلك فهذا رجل لا يستحقُّ أن تخالطه؛ لما ينطوي عليه تصرفه هذا من السَّفَه والحمق والاستطالة على عباد الله، إذ يعلق طلاقها على أمر لا تملكه ولا يد لها فيه.
أما إن كان قد قصد أنه إذا وقع الخطرُ بسبب تفريطِها وإهمالها تكون طالقًا فهنا يكون الأمر مفهومًا، فإذا وقع هذا الخطر لا قدر الله وقع طلاقه، ويمكنه مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية؛ فإن كانت الثالثة فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) قال تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة: 230].