هل إذا علق زوج الطلاق على ضرب زوجته مرة أخرى، تكون طالقًا منه أثناء معاقبته ولده، إي إذا قذف ولده بقطعة من الجلد فجاءت في زوجته بالخطأ؟ حيث كانت بينهما، فما الحكم الشرعي في هذا الخطأ هل له آثار مترتبة عليه؟ ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن ما ذكرته لا يترتب عليه طلاق زوجتك لأنه خرج مخرج الخطأ، وقد قال تعالى:{ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286] وقد ثبت في الصحيح أن اللهَ تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.