الطلاق الثلاث في شدة الغضب للحض والمنع

حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي بسبب تلفظ ابنتي الكبرى- 6 سنوات- بلفظ (يا جزمة) لإحدى صديقاتها بالمدرسة، والتي بني عليها عتاب بيني وبين زوجتي التي قالت: إن سبب تلفظ البنت بذلك هو تواجدها أثناء الإجازة مع أبناء عمتها وأمي، مما دعاني إلى الحلف بالطلاق ثلاثة بأنهم لن ينزلوا مصر إلا معي والعودة معي أيضًا، وإن كانت موافقة على ذلك فأهلًا وسهلًا وإن لم يكن فكلٌّ منا يذهب إلى حال سبيله، فكان ردها بأنها غير موافقة، فقلت لها: أنت طالق بالثلاثة. وهذا بدر مني مع شدة غضبي. فهل وقع هذا اليمين؟ وما هي كفارته؟
والدها الآن حالته الصحية سيئة للغاية وأنا أريد أن أجعلها تسافر لرؤيته، فإذا جعلتها تسافر فهل يقع اليمين المعلق؟ وما هي كفارة اليمين المعلق؟ آمل سرعة الرد للأهمية القصوى. جزاكم الله خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق، بل الحض أو المنع فهو يمين مكفَّرة، ويلزم به عند الحنث كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم منه أهلك، أوكسوتهم؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1).
أما قولك لزوجتك بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة فهو طلاق مباشر وليس حلفًا بالطلاق؛ فإن لم يكن قد بلغ بك الغضب مبلغ الإغلاق الذي أفقدك القصد والعلم جميعًا فإنه تحتسب عليك طلقة، ويجوز لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وإن كانت الثالثة فقد قضي الأمر، ولا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجًا غيرك(2).
ونوصيك بعدم الغضب(3)، وبألا تجترئ على الطلاق على هذا النحو في كل شاردة وواردة. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].

(2) قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

(3) فقد أخرج البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال: «لَا تَغْضَبْ». فردَّد مرارًا؛ فقال: «لَا تَغْضَبْ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend