• هل يجوز للمرأة وضع العدسات اللاصقة الملونة والخروج بها بحجة ألا يُعلم لونُ عيونها الحقيقي؟
• هل يجوز للمراة نمصُ حواجبها لزوجها؟ وإذا كان يجوز هل يجب عليها تغطية وجهها لأنها عندما تنمص حواجبها سوف يراها الزوج وغيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالعدسات التجميلية الملونة حكمها حكم الزينة، والذي يظهر لي أنها من جنس الكُحل والخضاب والخاتم ونحوه؛ فإن لم تكن ضارةً من الناحية الطبية، ولم يكن فيها غشٌّ أو تدليس على خاطب تقدم لرؤية المخطوية، ولم يكن فيها إسراف ولا تبذير؛ فإن الأصل فيها الحل.
أما النَّمص فهو نتف شعر الحاجب التماسًا للحسن، وقيل: هو مطلق الأخذ منه، سواء أكان بالنتف أم كان بالحلقِ أو القص، فالنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها ذلك، والأصل فيه المنع؛ لحديث لعن الله النامصة والمتنمصة(1).
وقد قصر الحنابلة(2) التحريم على النتف، وأجازوا الحلق. وخالفهم الشافعية(3) والمالكية(4) فمنعوا مطلق الأخذ. وقول الحنابلة أرفق.
والنمص خاص بالحاجبين وحدهما، في الظاهر من قولي العلماء، وليس عامًّا في الأخذ من شعر الوجه، ومن الأدلة على ذلك ما ذكره الحافظ في «الفتح» قال: «وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يُعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت».
أما كشف الوجه أو ستره ففيه الخلاف المشهور.
وإذا تكاثف شعرُ الحاجب فهذبته المرأة بالمقراض ونحوه فلا بأس؛ فقد روي الترخص في ذلك عن بعض السلف، وإنه ليس من النمص المحرم. جاء في «المغني» لابن قدامة: «فأما النامصة فهي التي تنتفُ الشَّعرَ من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس؛ لأن الخبرَ إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد»(5). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب حديث (4886) ، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» حديث (2125) ، من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والْـمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالـمُتَنَمِّصَاتِ وَالمتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله».
(2) جاء في «المغني»(1/107) من كتب الحنابلة من كتب الحنابلة (فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد).
(3) جاء في «المجموع»(3/141) من كتب الشافعية (والنامصة التى تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنا والمنتمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها).
(4) جاء في «حاشية العدوي» (2/599) من كتب المالكية (قوله (والمتنمصات) بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الألف فوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر (((شعر))) الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفي عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه، وفي بعض الروايات والنامصة والمتنصمة (((والمتنمصة))) فالنامصة هي التي تنتف الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود والمنتصمة (((والمتنمصة))) هي المعمول لها ذلك وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود وقد قال بعض شراح المصنف وفسرها عياض ومن وافقه بأنها التي تنتف الشعر من الوجه والأول يقضي (((يقتضي))) جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك)
(5) «المغني» (1/ 70).