حلف صاحبي عليَّ أن آخذَ مبلغًا من المال وحلفتُ أن لا آخذَه، ومع إصراره أخذتُه. فهل عليَّ شيءٌ بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج عليكَ في أخذه، وإن كنت قد عقدت اليمين فتلزمُك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم منه أهلك، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1). فإنه «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(2).
أما إذا كان قد جرى لفظ الحلف على لسانك من غير قصدٍ فهو لغوٌ، ولا كفارة له. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].
(2) أخرجه مسلم في كتاب «الأيمان» باب «ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» حديث (1651) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.