خطاب الضمان، وحكم العمل في شركات التأمين غير الإسلامية

ما حكم الشرع في خطاب الاعتماد الذي تستخرجه الشركات المستورِدة وتُرسله إلى مصارف الشركات العالمية ليتمَّ شحنُ البضاعة؟
ما حكم الشرع حول العمل في شركات التأمين غير الإسلامية؟
الرجاء إرسال الرد على المسألتين. بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن خطاب الضمان المغطَّى لا حرج فيه لخلوِّه من شبهة الإقراض الربوي.
أما خطابُ الضمان غيرُ المغطى فلابد أن يكون تبرعًا بغيرِ مقابل، اللهم إلا ما كان من المصروفات الفعلية التي تكبَّدها البنكُ بمناسبة إصداره لهذا الخطاب، فينبغي أن تكون العمولةُ في هذا الخطاب على المجهود الذي بُذل بمناسبة إصداره ومتابعة شئونه، وليس على الضمان في ذاته، فإن الضمان في ذاته من عقود الإرفاق، وليس من عقود الاستثمار، وغايته رفع الضيق عن الصديق.
أما العمل في شركات التأمين فقد نظر فيها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة انعقاد مؤتمره الخامس بالبحرين، وانتهى فيها إلى هذا القرار الذي أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب:
العمل في شركات التأمين:
التأمين من النوازل التي تحدَّث فيها أهل الفتوى من المعاصرين، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى دُور الإفتاء والمجامع الفقهية، وهو أنواعٌ شتَّى: منها ما يحل ومنها ما يحرم، ومنها ما هو في محل الاجتهاد.
• الأصل في التأمين أنه نظام يقوم على الإرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفي هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة إذا تقيد في نظامه وعقوده واستثمار أمواله بأحكام الشريعة، ولا يبعد القول أن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مُستجِدات قد صار من جملة فروض الكفايات.
• تتنوع نظم وعقود التأمين في واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى اجتماعية أو تكافلية، ولكل حكمه.
• الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته بحيث تكون الشركة طرفًا أصيلًا فيه، يلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، في مقابل قيام المستأمن بدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين، أنها من العقود الفاسدة؛ بسبب ما شابها من الغرر والجهالة وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تُلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات.
• أما التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح، بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه، وتتولاه عادة الدول والشركات والمؤسسات العامة، وذلك باستقطاع حصة من راتب الموظف مع حصة من المؤمن أو بدونها، طوال مدة عمله، فهو مشروع؛ ولهذا يجوز الانتفاع به والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسًا أو تسويقًا؛ لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة، مع تجنُّب ما يغشى تطبيقه من أعمال غير مشروعة كالاستثمارات الربوية ونحوها.
• أما التأمين الإسلامي ويشبهه في بعض خصائصه التأمين التكافلي أو التعاوني، ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع، ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله، فهو من العقود المشروعة، فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته، إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend