قلت لزوجتي: «متكلميش أخوكي ولا مراته ولا ابنه ولا مرات ابنه؛ وإلا تكونين على ذمة نفسك». ما حكم الدين في هذا؟ أرجو الرد وشكرًا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد قصدت بقولك: «تكونين على ذمة نفسك» الطلاقَ فهذا طلاق معلَّق، يقع عند وقوع المعلق عليه، فإذا كلَّمَتْ أحدًا من هؤلاء فقد وقع الطلاقُ.
وما كان ينبغي لك أن تحمِل زوجتك على قطع رحمها بهذه الأيمان، وتحمل على عاتقك هذه الأوزار.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شيئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شيئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»(1).
فانظر أين تضعُ نفسك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه؟! والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» حديث (1828) من حديث عائشة رضي الله عنها.