قلت لزوجتي: «اذهبي مع السلامة». وجاء في تفكيري الطلاقُ وأنها طُلِّقت بهذا الكلام؛ ولكن لم يكن لدي نية أو قصد إيقاع الطلاق. فهل حدث بذلك طلاق؟ وهل إذا قلت كناية طلاق وجاء في تفكيري الطلاق هل يحدث بذلك طلاق أم لابد أن يكون هناك قصد وجزم بنية إيقاع الطلاق بالكناية، وليس استحضار الطلاق وقت التلفظ بالكناية؟ أرجو الرد لأنني في حيرة من أمري. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الكنائيَّ لا يقعُ بمجرد حديثِ النفس بالطلاق، بل لابد له من النية. فإذا بقي الأمر في حدود التصوُّرات العابرة والخواطر السانحة، فلا يقع بمثل ذلك طلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.