جزاكم الله خيرًا شيخنا وبارك فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
لي صديق رجع في خطبته بدون أسباب، وكان قد قدَّم مبلغًا قيمته 20000 جنيه هدايا، فهل يحلُّ له أن يأخذها مرةً أخرى أم أنها أصبحت مِلكًا للمخطوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد عند أهل العلم، وقد اختارت وثيقةُ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية رأيَ المالكية(1) في هذه القضية، وهو يقوم على التَّفريق بين ما إذا كان الرجوعُ من قِبَل الخاطب، فينبغي أن يتركَ الهدايا للمخطوبة، حتى لا يكسر قلبها مرتين: مرة بفسخِ الخطبة، ومرة باستردادِ الهدايا. وإن كان الرجوعُ من قِبَل المخطوبة فينبغي أن ترُدَّ إليه الهدايا حتى لا تكسر قلبه مرتين: مرة بإنهاء الخطبة، ومرة بفوات المال، فتجمع له بين رزيئة المال ورزئية فوات الخطبة.
جاء في وثيقة المجمع المذكورة:
يردُّ من عدل عن الخِطبةِ دون مقتضٍ ما قُدِّم إليه من هدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يومَ القبض إذا استُهلكت، أو كانت مما تستهلك بطبيعتها كالطعام والحلوى ونحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم
______________
(1) جاء في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (2/348): «وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه، ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وقيل: إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها، لأنه في نظير شيء لم يتم».