عندما تقدَّمت للزواج من زوجتي منذ 18 سنة اقترح عليَّ والدُها أن أقوم ببناء شقَّة في منزلِه على أن يكتبها باسم ابنته، فقبلتُ ذلك، ثم أخذ يماطل في ذلك وقام مؤخرًا بتوزيع شقق البيت على أولاده توزيعًا شرعيًّا وقال لي: اعتبر أن ما دفعته من مال لبناء الشقة كأنك كنت مستأجرًا للشقَّة.
أشعر بالظلم لأنني في ذلك الوقت كنت أستطيع دفعَ هذا المال كمُقدَّم لشقة تمليك في مكان آخر، وأدفع الباقي تقسيطًا.
أشعر أنه ظلمني وأخذ مالي وقسمه على أولاده. فما رأى فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
لم أفهم مرادك بالمظلمة على وجه التحديد، إن كنت تقصد أنه ظلم ابنته بأن أعطاها فراغًا وأعطى غيرها شققًا مبنيَّةً، وبالتالي قد ظلمك عندما أسقط أموال البناء عند توزيع الشقق، فذلك حقٌّ، وقد كان سيظلم بقية أولاده في البداية، لو خص ابنته بهذه العطية من دونهم، وكان العدل يقتضي أن يُعوضها عن قيمة البناء تسوية بينها وبين بقية أولاده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(1).
وأرى أيَّها الموفق أن تضرب الذكر صفحًا عن هذا الأمر، إكرامًا لابنته، وتطييبًا لخاطرها، وإغلاقًا لباب من الفتن والخصومات لا ندري إذا فُتح متى يغلق.
وأرجو أن يجزل الله لك العطاء جزاءَ على تعفُّفك وترفُّعك، وحفظك للرحم، وإكرامك لزوجك وأرحامها. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «الإشهاد في الهبة» حديث (2587)، ومسلم في كتاب «الهبات» باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث (1623) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.