أحد تُجَّار الذهب قال أنه سأل في جواز أن يشتري ذهبًا مَثلًا 100 جرام تكون مصنعيتها 5000 جنيه، ويدفع الذهب الباقي بذهب كسرٍ في نفس وزنِه. هل المعاملة صحيحة؟ وما هي الكتُبُ أو المحاضرات التي تنصح بها في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرط التماثُل والتقابض، مِثلًا بمِثل يدًا بيد؛ لحديث: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(2).
والـمَخرج أن يُباع الذهب القديم بالمال، وأن يُشترى بالمال ذهبًا جديدًا.
وكل كتب الفقه فيها تفصيل لهذا الموضوع، ويمكنك الرجوع إلى كتاب «فقه السنة» مثلًا للشيخ سيد سابق رحمه الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أي: لا تُفَضِّلوا.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الفضة بالفضة» حديث (2177)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الربا» حديث (1584) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.