لجوء مطلقة إلى القضاء الأمريكي مطالبة بالنفقة والحضانة

طبيب مسلم يعيش في أمريكا، طلَّق زوجته المسلمة ثلاث مرات في مراحل مختلفة بعد زواج دام عشرين عامًا، ولهم أربعة أولاد أكبرهم شابة عمرها عشرون سنة تقريبًا.
في الطلاق الأخير تمكن الرجل وبعد ذهاب زوجته إلى بلدها من أخذ حكم من المحكمة الأمريكية بحضانة الأولاد وتأكيد الطلاق.
وعند عودة الزوجة حاول الزوج إرسال وساطة للجلوس مع الزوجة لإعطائها حقها الشرعي، رفضت الزوجة وأقامت رد الدعوى بمعونة مادية من بعض المسلمين هنا.
من الجدير ذِكْره أن الزوجين قد جلسا جلسة تحكيم شرعي لم تنجح بسبب مغادرة الزوجة لأمريكا على الرغم من عدم موافقة الزوج على ذلك.
الأسئلة:
1. هل يجوز اللجوء إلى القضاء الأمريكي في هذه الحالة من الطرفين؟
2. هل يجوز دعم الزوجة ماديًّا لرفع الدعوى على الزوج للمطالبة بحقها المادي وحضانة الأولاد؟
3. هل القضاء الأمريكي في مثل هذه القضايا أعلم بحال أمور النفقة والطلاق؛ حيث إن الزوجين كانا يعيشان في هذه البلاد؟
مصير هذه العائلة متوقف على جوابكم. جزاكم الله كل خير، فأنتم المرجع لنا هنا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم أو العجز عن اللجوء إليه لئلا تضيع الحقوق، شريطة أن تكون المطالب أمامه مطالب مشروعة، وألا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع المطهر.
وإذا كانت الزوجة مظلومة بيقين، وتعيَّن اللجوء إلى القضاء الوضعي لنصرتها، فلا حرج في إعانتها على استخلاص حقوقها ودفع الظلم عنها، ولكن ذلك لا يكون إلا بعد استنفاد الوسائل الشرعية من التحكيم والوساطة والصلح ونحوه.
والطلاق الوضعي لا يحل العقدة الشرعية للزواج، بل يحل العقدة المدنية فقط، أما العقدة الشرعية فلا يحلها إلا الزوج أو القضاء الشرعي.
وتقديرات النفقة التي يقضي بها القضاء يمكن اعتبارها من قبيل الخبرة التي يستعان بها لتحديد الحقوق، فلا حرج في اعتبارها تأسيسًا على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend