توفي شخصٌ بطلق ناري أثناء فضِّ الاشتباك في خناقة، مع العلم أنه لم يكن طرفًا فيها ولكنه كان يُشاهد من منزله، فهل يعتبر شهيدًا على اعتبار أنه قُتِل ظلمًا حتى ولو كان لا يصلي؟ وما حكم الضابط الذي قتله؟ مع العلم أنه لم يكن يقصد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن صاحبك رحمه الله قد قُتِل خطأ، فلا الضابط قصد إلى قتله، ولا هو كان طرفًا في هذه المشاجرة، ونسأل الله أن يزيد في حسناته إن كان محسنًا وأن يتجاوز عن سيئاته إن كان مسيئًا.
أما بالنسبة لتفريطه في الصلاة فأمرُه مفوَّض إلى الله عز وجل، فمن المعلوم أن أصحابَ الكبائر في مشيئة الله: إن شاء الله عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم؛ فمن يمت ولم يتُب من ذنبه فأمرُه مفوَّضٌ لربه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]. وعلى الضابط ديَةُ القتل الخطأ وكفَّارَتُه. والله تعالى أعلى وأعلم.