قد تقدمت بطلب عمل في شركة تبني وترمم أسطح وأرضية البنايات وقد تم قبولي لكي أشتغل كعامل يشيد ويرمم مثل هذه الأسطح والأرضيات وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أشتغل في هذه الشركة علمًا بأن الزبائن اللذين تنجز الشركة لهم هذه الأعمال يمكن أن يكونوا أسواق (SUPER MARKET) أو أي محلات تجارية أو شركات، وفي العموم كل الأبنية يمكن أن تشكل زبائن للشركة فسؤالي هو: هل إذا اشتغلت في ترميم أو تركيب أسطح لمحل يبيع المحرمات أو شركة تشتغل في المحرمات هل أُعَد آثمًا لأنني لا أستطيع أن أمتنع عن العمل إذا أمَرَتني الشركة التي أشتغل لصالحها أن أقوم بهذا العمل؟ وأنا في أمس الحاجة لشغل مثل هذا يؤدي أجرًا معقولًا أعلى من الأجر القليل الذي أتقاضاه في العمل الذي أشتغل فيه حاليًّا والذي لا يسد حاجياتي، خصوصًا وإنَّ على ديونًا يجب أن أؤديها لأصحابها. وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش للمؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة- مملكة البحرين قضية مشابهة وأصدر فيها هذا القرار الذي نسوقه لك بنصه ومنه يُعلَم الجوابُ:
حادي عشر: العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام.
• لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي مثل الحانات ومحلات بيع الخمور، أما إذا كان المبنى مُهيئًا في الأصل للاستعمال المُباح وشَابَهُ يسيرٌ من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى، ومسيس الحاجة مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد مع اعتبار حالات الضرورة أو الحاجة التي تُنزَّل منزلتَها على أن تُقدَّر بقَدْرِها ويسعى في إزالتها، وعلى أن يتخلص مما يوازي هذه النسبة المحرمة من جملة أرباحه، مع دوام الحرص على البحث عن عملٍ يكون فيه أرضى للرب جل وعلا وأعبد له.
وبناء على ذلك فإذا كان هذا الذي تتعرض له في هذه المحنة من اليسير النادر إذا ما قورن بغيره من بقية الأعمال المشروعة، واجتهدتَّ في تفادي ذلك فلم تقدر عليه، مع حاجتك إلى العمل، فيرجى أن تكون في محل الرخصة، على أن تتخلص من جزء من دخلك يساوي هذا النسبة المحرمة من العمل. والله تعالى أعلى وأعلم.