أود أن أستفسر عن حكم هذه المعاملة مع البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، و ملخصها كالتالي:
يقوم البنك ببيع معدن من المعادن إلى العميل بالأجل على خمس سنوات. ثم يقوم العميل بتوكيل البنك في بيع هذا المعدن في بورصة المعادن بلندن. ثم يقوم العميل بقبض القيمة النقدية نتيجة لبيع المعدن في البورصة. و يتكلف العميل مصروفات البيع وخلافه. هل هذه المعاملة جائزة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه المعاملة هي ما اصطلح على تسميته التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمنعه.
قرار رقم (179 (5/19)، وهذا نصه:
أولًا: أنواع التورُّق وأحكامها:
(1) التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعًا، شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعًا.
(2) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموِّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حالٍّ أقل غالبًا.
(3) التورق العكسي: هو صورة التورُّق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.
ثانيًا: لا يجوز التورُّقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.
المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. والله تعالى أعلى وأعلم.