تحريم الزوجة نفسها على زوجها

إذا تشاجَرَتِ الزوجةُ مع زوجها، ولبست الحجاب أمامَه وأخبرته بأنها تريد الطلاق، وتريد فراقه وأنها محرمة عليه من الآن، وهي غير متأكدة من نيتها؛ حيث هي تحبُّه ولا تستطيع العيش بدونه، هل وقع منها تحريم؟ وما حكمه؟ وهل معاشرتها لزوجها يكون حرامًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العصمةَ بيدِ الزوج لا بيد الزوجة، فلُبسها للحجاب، وتحريمها نفسها على زوجها، أو إفصاحها عن رغبتها في الطلاق- لا يجعلها مطلقة، بل لابد أن يكون القرار في ذلك من جانب الزوج.
إلا أن تحريم الحلال بصفة عامة يُعَدُّ يمينًا مكفَّرة، فتنصح الزوجة بالإقلاع عن ذلك، وأن تُخرج كفارةَ يمين لقاء هذا التحريم العبثي الذي قامت به. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend