ما كفارة من أولج في زوجته في أيام التنفس في اليوم ١٥ مع عدم نزول الدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت تقصد السؤال عن جماع النفساء ففي الأمر تفصيل:
إن كنت تقصد بعدم نزول الدم انقطاعَه نهائيًّا، عند اليوم الخامس عشر، فلا حرج في الجماع شريطةَ التطهُّر من النفاس بالاغتسال، فإن النفاس هو الدم، فإذا انقطع فقد انقضى النفاس.
ولا يلزم الانتظارُ للحدِّ الأقصى من النفاس وهو أربعون يومًا، وإن وُجد فلا يزال النفاس باقيًا.
أما إذا كان النفاس لا يزال باقيًا، فقد اتفق أهل العلم على تحريمِ الجماع في الحيض والنفاس، واختلفوا في وجوب الكفارة بالجماع فيهما، والجمهور(1) على الاكتفاء بتأثيمه، وأنه يلزمه التوبة والاستغفار فقط، ولكن الحنابلة(2) قالوا بوجوب الكفارة عليه كذلك: دينارًا، أو نصف دينار على التخيير، ومقدار الدينار جرامان وربع من الذهب الخالص، واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»(3) .
وهذا الحديث قد اختلف في إسناده ومتنه على أوجهٍ كثيرة، كما اختلف النقاد في تصحِيحه وتضعيفه اختلافًا كبيرًا، والقول بوجوب الكفارة أحوط وأبرأ للذمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) جاء في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (1/57) من كتب الحنفية: «فإن وطئها في الحيض يستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ولا يجب ذلك».
وجاء في «الذخيرة» (1/377) من كتب المالكية: «ليس على واطئ الحائض كفارة».
وجاء في «أسنى المطالب» (1/101) من كتب الشافعية: «و(يستحب للواطئ عمدا) أي متعمدا (عالما) بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا (في أول الدم وقوته التصدق)».
(2) جاء في «شرح منتهى الإرادات» (1/113): «(فإن أولج) في فرج حائض (قبل انقطاعه) أي الحيض (من يجامع مثله) وهو ابن عشر: حشفته، أو قدرها إن كان مقطوعها (ولو بحائل) لفه على ذكره (فعليه) أي المولج (كفارة دينار أو نصفه على التخيير)».
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في إتيان الحائض» حديث (264)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (264).