السلام عليكم شقيقتي 52 سنة، منتقبة، زوجها يعمل بالسعودية، وهي تربي ابنتها في القاهرة. خشي زوجها عليها من اعتداء المخربين والبلطجية، فأمرها بخلع النقاب، فأطاعته، سألت شيخًا، فقال لها عليك كفارة. هل هذا صحيح، وما رأي الشرع؟ أفتونا أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فتغطيةُ الوجه قضيةٌ خلافية بين أهل العلم، والزوج يُطاع في موارد الاجتهاد، ولا أعرف في مثل ذلك كفارة. والله تعالى أعلى وأعلم.