الأمر بقرار المرأة في بيتها دليل على أن الخروجَ هو الأصل وعكسه مخالف للفطرة. ما رأيكم في ذلك؟ هل الأصل خروجُها أم الأصل بقاؤها؟ نرجو التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من يرجع إلى كُتب التفسير سيجد إطباقها جميعًا على أن الأصل هو القرار في البيوت، وأن الخروج يكون للحاجة، وأن ذلك ينبغي أن يُقدَّر بقدره.
ومن نقلتَ عنه عالمٌ جليل لعل له مقصودًا لا يخرج في الجملة عن هذا الفلك، ولعله كان يردُّ على أحد طرفي الغلو في هذا الباب.
ذلك أن من الناس من غلا في هذا لباب فقال: إن المرأة لا تخرج في حياتها إلا ثلاث مرات: الأولى من الرحم إلى الحياة، والثانية من بيت أبيها إلى بيت الزوجية، والثالثة من بيت الزوجية إلى القبر.
ومثل ذلك لا يتسق، ولا يلتقي مع مقاصد الشرع، ولا مع ضرورات الواقع وحاجاته.
ويقابل ذلك الذي يريدون أن يجعلوا المرأة ولَّاجة خرَّاجة.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ، والحق وسطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه، فالأصل هو القرار في البيوت، والخروج للحاجة، فقد أذن الله للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].