أحببت أن أسأل عن: ما هو الخلع؟ إذا تنازلت المرأة عن مؤخرها فهل يسمى هذا خلعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيسرني أن أرفق لك المواد المتعلقة بالخلع في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية، ومن خلالها تعرف مرادك، وتعرف مزيدًا من التفاصيل عن الخلع، وأسأل الله أن ينفعك بها:
المادة (7): الخلع حَلُّ عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة، أو بغير عوض إذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع، وذلك إذا أبغضت المرأة زوجها، ولم تُطِقْ صبرًا على الإقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق للضرر.
المادة (8): يُشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للتصرف، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (9): كل ما صح الالتزام به شرعًا، صلح أن يكون بدلًا في الخلع، دون تعسُّف ولا مغالاة، ولا حدَّ لأقل هذا البدل ولا لأكثره.
المادة (10): يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى، وتملك الزوجة بعده أمرها، فلا سبيل لزوجها إليها بعد ذلك إلا بعقدٍ جديد ومهر جديد.
المادة (11): لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن نفقتهم؛ فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.
المادة (12): للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة (13): الأصل أن يتم الخلع باتفاق بين الزوجين، فإذا لم يستجب الزوج تعسفًا، رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية؛ للبتِّ في أمرها، بعد إحالة الأمر إلى التحكيم وعجز الحَكَمين عن الإصلاح بينهما، فإن كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوضَ الخُلع، قلَّ عن المهر أو كثر، وإن كان سبب النشوز من جانب الزوج أشار الحكمان على القاضي بالتفريق بدون عوض. والله تعالى أعلى وأعلم.