كنت على اتصال دائم بصاحبتي، لدرجة أن زوجي غضب جدًّا من ذلك، وحدثت مشادة بيننا، وقال زوجي وقتها: إما أنا أو صاحبتك. فقلت له: صاحبتي.
1- هل عدم اختياري لزوجي في حد ذاته يُعتبر طلاقًا؟ علمًا بأن نية زوجي ليست طلاقًا.
2- وهل لابد أن تكونَ نية الزوجة طلاقًا عند الاختيار لكي يحدث طلاق؟ أي أن الاختيار كناية في حق الزوج والزوجة؛ لأن الزوجة هي التي تختار. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أولَ ما ننصحك به أن تتقي الله في زوجك، وأن تعرفي له حقَّه، وأن تذكري قولَ النبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا»(1).
فزوجك يا أمة الله جَنَّتك أو نارك(2)، فانظري ماذا تختارين؟! وأين تريدين أن ترسو سفينة عمرك في نهاية المطاف.
ما كان ينبغي لك أن تصري على إدمان الاتصال بصديقتك وقد عرفت أن زوجك يكره ذلك، وما كان ينبغي لك عندما قال لك غاضبًا: إما أنا وإما صاحبتك أن يكون جوابك: صاحبتي.
وهذه الكلمة التي قالها زوجك ما دام لا يقصد بها الطلاق فلا يعتبر اختيارك لصاحبتك طلاقًا؛ لأنه لم يقصده، وهو صاحب العصمة وليست الزوجة، ولا علاقة لنية الزوجة في موضوع الطلاق الكنائي؛ لأن العبرة بنية الزوج من اللفظ الذي نطق به؛ لأنه وحده كما سبق- صاحب العصمة.
ونسأل الله جل وعلا أن يلهمك الرشد، وأن يصرف عنكما كيد الشيطان، وأن يرزقكما الهدى والتقى. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء في حق الزوج على المرأة» حديث (1159) من حديث أبي هريرة ، وقال: «حديث حسن».
(2) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (4/341) حديث (19025)، والحاكم في «مستدركه» (2/206) حديث (2769)، من حديث الحصين بن محصن: أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»، وقال الحاكم: «صحيح ولم يخرجاه»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (1509).