خروج المعتكف من المسجد لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد آخر
السؤال:
شيخي الفاضل لدي سؤال هل يجوزُ خروج المعتكف من المسجد لإلقاء خطبةِ الجمعة في مسجد آخر غير الذي يعتكف فيه،
على أن يعود بعد إنهاء الخطبة مباشرة؟ وذلك مع العلم أن المسجد الذي يعتكف فيه تُقام فيه خطبة الجمعة؟
أرجو من فضيلتكم التفصيل للأهمية القصوى مع بيان مبطلات الاعتكاف كذلك.
جزاكم الله خير الجزاء ورفع درجتكم في الجنة ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الاعتكاف تطوعًا جازَ قطعُه لأجل قربةٍ من القربات، وإن كان الأولى عدَمُ ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله:
«أما إن كان الاعتكاف تطوعًا وأحبُّ الخروج منه لعيادة مريضٍ أو شهود جنازة – جاز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما تطوُّع،
فلا يتحتم واحدٌ منهما، لكن الأفضل الـمقام على اعتكافه»(1). اهـ.
أما إذا كان الاعتكاف واجبًا بنذْرٍ أو نحوه لم يجُز قطعُهُ لقربة لا تجبُ عليه كإلقاء خطبة الجمعة في مسجد آخر،
إلا إذا تعيَّنت عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) «المغني» (3/194-196).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصيام الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي