امرأة سبَّت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تابت، فهل يجوز لزوجها المكوث معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن سبَّ الله تعالى أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم كُفر أكبر ينقض الإيمان، وينقض الأمان، ويُذهب عصمة الدماء والأموال والأعراض، سواء كان جادًّا أو مازحًا أو مستهزئًا؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 65، 66].
ووقوع الزوجة في هذا المنكر الغليظ يوجب رِدَّتها وانفساخ عقد نكاحها، لكنها إذا بادرت إلى التوبة قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، ولا يحتاج زوجها إلى تجديد العقد؛ فقد جاء في «تتمة المجموع شرح المهذب»: «وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة؛ فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) المجموع (9/355-356).