تقول السائلة: تأمرني أمي بمقاطعة إحدى خالاتي بحجة أنها قد سرقتها واعتدت عليها، وتصر على أنها تأمر بمقاطعتها، ولكني رفضت بحجة صلة الرحم، وأن الأصل صلة الرحم ولو تسبب في الضرر. فما حكم طاعة الأم هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلم يجعل الله لأحد من البشر طاعة مطلقة بعد رسوله ﷺ، وكل الناس بعده يؤخذ من قوله ويترك، وتكون طاعتهم ما أطاعوا الله ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(1).
فبري أمك وصلي خالتك، وابتهلي إلى الله أن يأخذَ بنواصيهما إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يستلَّ السَّخَائم والإِحَن من قلوبهما.
ولا يلزم أن يكون برك بخالتك على مرأى ومسمع من أمك إن كان ذلك يشق عليها ويحملها على الثورة عليك، فأَسِرِّي بهذه الصلة إلى حين، واجتهدي في إصلاح ذات بينهم، وبالله التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «أخبار الآحاد» باب «ما جاء في إجازة خبر الواحد» حديث (7257)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث (1840) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْـمَعْرُوفِ».