إخراج القيمة بدلًا من الإطعام في الكفارات

إذا كانت الكفارة سواء كانت كفارة يمين أو غيرها بإطعام مساكين. فهل يجوز إخراج القيمة بدلًا من الإطعام؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو الإطعام كما ورد في الأدلة الموجبة للكفارة والمبينة لها، كما قال تعالى في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 89]، وكما قال تعالى في فدية الصوم: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وأجاز أبو حنيفة(1) وبعضُ أهل العلم إخراجَ القيمة؛ لأن نفس المقصود من الإطعام يتحقق بها، وربما كان أنفع للفقير .
وقيَّد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالمصلحة والحاجة والعدل، فإذا كان إخراجُ القيمة أنفعَ للفقير ومصلحته فيه أظهرَ أو حاجته إليه أَبْيَنَ- جاز إخراج القيمة، وإلا فلا ينبغي العدولُ عن الإطعام. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) جاء في «المبسوط» (2/156-157): «أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend