قال لي أخي: قل: علي الطلاق أنك لن تقول هذا الموضوع. فقلت في نفسي أنا لا أريد أن أحلف بالطلاق. فحلفت له بالله وقلت: والله لن أقول هذا الكلام.
ولكن المشكلة أني قلت هذا الكلام. فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن السرَّ هو ما يُفضي به الإنسان إلى آخر مستكتمًا إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.
والسر أمانة لدى من استُودع حفظه، التزامًا بما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.
والأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبرٍ موجبٌ للمؤاخذة شرعًا، فما كان ينبغي لك أن تُفشي سره وقد ائتمنك عليه وغلظ ذلك بقسم!
فلا أدري كيف سوَّلت لك نفسك خيانة أمانته، والحنث في يمينك، وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا؟!
أيَّا كان الأمر فأنت لم تحلف بالطلاق، وإنما أقسمت بالله ، وتلك يمين مُكفَّرة، وكفارتها بعد التوبة والاستغفار إطعام عشَرة مساكين، أو كسوتهم؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89] والله تعالى أعلى وأعلم.