أنا أعمل في مُؤسَّسة يوجد فيها صندوق إقراض يُعطي قروض إسكان من خمسة عشر ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار، يقوم الموظَّف بسداد هذا القرض على أقساط شهرية لمدة عشرين سنة من دون زيادة ولا نقصان، ويُستوفى من الموظف عند حصوله على القرض مائتا دينار بغضِّ النَّظر عن قيمة القرض، وهي بدل خدمات وأتعاب مُدقِّق حسابات وأي مصاريف إدارية أخرى ترى اللَّجنة المشرفة على الصُّندوق أنها تخدم حسن سير إجراءات الصُّندوق. فهل هذا القرض جائز؟ أفتونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ مصروفاتٍ إداريَّةً بحتة تُستقطع مرة واحدة وتستهلك في الخدمات التي تُقدم بمناسبة بذل القرض، ولا تربح جهة الإقراض من ذلك شيئًا، ولا يظهر ذلك ربحًا في حساباتها الختاميَّة- فلا حرج في ذلك، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.