ما حكم التأمين التجاري؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل في التأمين التجاري أنه من العقود الفاسدة؛ لما يشتمل عليه من الغرر الفاحش؛ إذ لا يدري كل طرف سلفًا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله.
أما إذا اضطررت إلى شيء من ذلك بمقتضى القانون فلا حرج، والبديل المقبول هو التأمين التعاوني، الذي يقتصر فيه دور شركات التأمين على تقديم خدمات مأجورة للمستأمنين، فتنفذ لهم سياساتهم في التأمين مقابل أجرة تتفق عليها معهم، وتستثمر لهم فضول أموال التأمين كاستثمارات مشروعة مقابل نسبة من الربح تأخذها منهم، ويكون المال كله للمستأمنين، زياداته لهم ونقصه عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم.