منع أجرة العامل بعد تدريبه لئلَّا يتحول إلى مكان آخر

يأتي لي عمالة وأقوم بتدريبها وتعليمها جيدًا، وبعد فترة من العمل معي وأنا في أمسِّ الحاجة لهم يتركون العمل؛ لأن مصنعًا آخر سيعطيهم مالًا أكثر، فهـذا يسبِّب لي ضررًا، فهل لي الحق في عدم إعطائهم أجرهم؟ لأنهم استفادوا مني خبرة وغيري أخذهم على الجاهز؟ أم كيف أتصرف؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو حرية التعاقد وحرية الانتقال من عمل إلى عمل، ولا يجـوز لك أن تمنع العامل حقه لأنه تركك، ولكن يمكنك أن ترتبط معه بعقد عمل من البداية تشترط عليه فيه من الشروط ما يحقق مصلحتك في غير وكس ولا شطط، فإن خالفها كان مسئولًا، ومـن ذلك أن تشترط عليه البقاء في العمل مدة معينة، فإن خالفها كان عليه من الجزاءات كذا وكذا، والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend