استبقاء الأجير دينًا عليه لصاحب المال مقابل حقه الذي لم يستوفه منه

يقول السائل: اشترى صاحب لي مطعمًا، واتفق معي على أن أعمل له ستة أشهر على أساس أنه إذا باع محله في خلال هذه الستة أشهر فإنه سوف يدفع لي أجرة ما بقي من هذه الشهور الستة.
فيقول صاحبي: باع المحل بعد مرور ثلاثة شهور. وقال: إني خسرت، ولم يدفع لي أجرة ثلاثة شهور باقية، فهل يحق لي أن أطلب منه ذلك، مع العلم أن العقد بيننا كان هكذا.
ويقول: إن صاحبه هذا له دين عندي، فهل يجوز لي أن آخذ حقي من ماله الذي هو دين عندي؟ جزاكم الله كلَّ خيرٍ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا، وقد اشترط لك صاحبك أن تعمل معه لمدة ستة أشهر، وأنه إذا باع محله قبل ذلك فهو ملتزم بالوفاء بأجرتك، فيلزمه هذا الشرط، ويجب عليه أن يفي لك بما قطعه على نفسه.
ولكن لا نرى لك أن تستبقي دينه في مقابل هذا الحق إلا بعد عرض خصومتك معه على من يفصل فيها من أهل العلم، حتى لا تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، فإذا أصدر حكمه لصاحبك كان من حقِّك حبس هذا المال حتى تستوفي حقك منه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend