اللقطة المحقرة التي لا تتبعها نفوس أصحابها

استفسار: يوجد تحت المنزل الذي أسكن فيه محلان يتردد عليهما طلاب كثيرون، وفي يوم وأنا ذاهبة للعمل وجدت مبلغ عشرين جنيهًا بجانب أحد المحلين، وكنت متأخرة عن العمل فلم أفكر وأخذتها، وعندما عدت أبلغت أصحاب المحلين، فإذا لم أجد لها صاحبًا فماذا أفعل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن تُعرَّف اللُّقَطة سنة، فإذا عرف صاحبها فهو أولى بها، وإلا تمولها ملتقطها ويضمنها لصاحبها متى ظهر، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه  قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». وسأله عن ضالة الإبل فقال: «مَا لَكَ وَلَـهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا؛ تَرِدُ الْـمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وسأله عن الشاة فقال: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»(1).
ولكن الظَّاهر في هذا المبلغ الذي تذكر أنه من المحقرات التي لا تتبعها نفوس أصحابها، وما كان من هذا القبيل مما لا تتبعه همة أوساط النَّاس، كالسوط والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف؛ لما روى جابر قال: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم  في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل. رواه أبو داود(2).
ولهذا فلا نرى حرجًا في تمولك لها وانتفاعك بها، وإن تصدقت بها عن أصحابها فذلك حسن. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend