الرجوع في البيعة بعد تفرق البيِّعين

أنا رجلٌ أعمل في تجارة الفراخ، والذي يُحدِّد ثمنَ البيع هو رجلٌ نُسمِّيه السِّمسارَ، قام هذا الرجل ببعث تاجرٍ إليَّ ليشتريَ على مبلغِ عَشْر جنيهات للكيلو، ثم جاءني بعد ذلك يطلب مني تخفيضَ المبلغ وأن أحاسبَه على تسعة جنيهاتٍ للكيلو، فقلت له: إنني لن أرجع عن بيعتي وقد انتهت. فادَّعى هذا السمسارُ أنه كان لا يعلم السعرَ وقت شرائه مني. فهل عليَّ إثمٌ إن لم أرجع عن بيعتي حتى إن كان هو على حقٍّ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن البيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرَّقا(1)، فإن كانتِ الصفقةُ قد تمَّت وتفرَّق أطرافُها فقد لزمت، ولا يملك أحدٌ من طَرَفَيْها أن يرجعَ عنها إلا إذا وُجِد فيها غَبْنٌ فاحش، ولا أحسب أن 10% تُمثِّل غَبْنًا فاحشًا إلا إذا كان العرفُ التجاريُّ يقضي بذلك.
أمَّا إن كان ذلك مُجرَّد مداولاتٍ مبدئية قابلة للمراجعات ولـمَّا تُبرَمِ الصفقةُ بعدُ- فإن الأمرَ بالنِّسْبة للوسيط واسعٌ، ويُمكنه أن يُراجِعَك في السعر متى شاء، ولكن الذي ننصحك به هو الرِّفق والسماحة، فرحم اللهُ رجلًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى، هذه دعوةُ نبيِّك صلى الله عليه وسلم (2)، فأرجو أن تَدْخُلَ فيها وألا تُحرَمَ بَرَكَتَها. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه.

(2) فقد أخرج البخاري في كتاب «البيوع» باب «السهولة والسماحة في الشراء والبيع» حديث (2076) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend