حكم التجارة في الأراضي والشقق والسمسرة، مع العلم أن من المشترين من يشاهد التلفاز والدش- بما يشمل من محرمات- وقت وجوده في العقارات التي يشتريها، فهل يكون السمسار أو بائع العقار آثمًا لبيعه العقار لعموم النَّاس؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا توسَّطت إرادةٌ حرة مسئولة بين عقد البيع ووقوع ما تذكره من هذه المخالفات فإن المسئولية تناط بها ولاشيء على البائع، لا قيام لمصالح النَّاس إلا بذلك، إنك تؤجر الشقق أو تبيعها لإيواء النَّاس، وإيواء النَّاس عمل مشروع، وهو من المصالح الضروريَّة الكلية التي لابُدَّ منها لكل إنسان برًّا كان أو فاجرًا.
فإذا أغلَقَ عليه بابَه فخَلِّه وربه، وما عليك من حسابه فيما يفعله من وراء الجُدُر من شيء، و﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، و﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: 21]، أما إذا أجَّرتها ابتداء لغرض غيرمشروع فهنا تكون التبعة والمساءلة، كمن يؤجِّر داره لتكون مَرْقَصًا، أو لتكون دارًا للقمار أو نحو ذلك، فإن الإثم في ذلك بيِّنٌ، والتبعة جلية، والإعانة على الإثم مباشِرة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.