ما حكم بيع السلعة بالتقسيط بربح يتجاوز أضعاف السعر الحقيقي للسلعة؟ علمًا بأن السلعة متوفرة بالسوق.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في ذلك ما دام لم يتضمن غشًّا ولا تدليسًا ولا احتكارًا، وإن كان الأولى بالمسلم والأقرب للعدل والتقوى أن يبيع السلعة بثمن المثل. والله تعالى أعلى وأعلم.