إذا كانت المُحصَنة هي العفيفة كما قال العلماء لأنها عفت فرجها عن الزنى، فما حكم التي لا تزني ولكنها تخالط الرجال وتتقبل القبلات والأحضان، هل هي عفيفة ومحصنة بمجرد أنها لا تزني؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا أدري في أيِّ سياقٍ تتحدث؟ هل تتحدث في سياق القذف؟ وفي إطار قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[النور: 4]، إن كان ذلك كذلك فلا يحلُّ لك قذف امرأة بالزنى لمجرد أنها تخالط الرجال كما تقول، أو حتى تتقبل القبلات؟ بل لابد لقذفها أن تتحقق من الفاحشة، وأن تراها رأي العين، كما يرى الرشا في البئر، والقلم في المحبرة.
أم تتحدث في سياق المحصنات من أهل الكتاب، إن المحصنة في هذا المقام هي العفيفة عن الزنى، كما قال تعالى: ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: 25].
والُمسافِحة التي تزني بمن اتفق، ومتخذة الخدن التي تحبس نفسها على عشيقها.
ولكن يبقى أن نفس المؤمن تعافُ أن يرتبط بالزواج من امرأة لا تزال على مخالطتها للرجال وتلقى القبلات منهن، فإن ارتباطه بها مع معرفته ذلك عنها وإقرارها عليه نوع من الدياثة وإقرار الخبث في الأهل عياذًا بالله من ذلك، وفي كلتا الحالتين لا يجوز الرمي بالزنى لا للمسلمة ولا للكتابية إلا إذا وقف على شيء صريح من ذلك لا يختلف فيه ولا يختلف عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.