شخصٌ رضع من امرأةٍ رضعاتٍ مشبعة ولها أبناء ذكور، هل تُعتبر أختُ هذا الشَّخْص أختًا لأبناء هذه المرأة؟ وهل تحلُّ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن أختَ هذا الشَّخْص التي لم ترضع من هذه المرأة لا تحرم على أبنائها، لعدم وجود الـمُقتضي لهذا التَّحريم، حيث لم ترضع من أمِّهم ولم تجتمع معهم على ثديها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.