تقسيم العقيقة بنحو توزع فيه بين الأهل والأقارب

يسرني أن أزف إليكم هذا الخبر السار، لقد رزقت بولدين مباركين، وأنتظر الثالث- إن شاء الله- بعد أشهر قلائل. فعزمت أن أؤدي حق الله علي فيما رزقني من ذرية- أسأل الله أن يبارك لي فيها وفي أهلي جميعًا- فأذبح العقيقة لهم ثلاثة خراف، على:
– أن أقسم الأول إلى قسمين: القسم الأول أهديه إلى أهلي، والقسم الثاني أهديه إلى أهل زوجي، بمناسبة شهر رمضان الكريم.
– أما الذبيحتان الأخريان فتكون وليمة أجمع بها شمل العائلة والأحباب.
فما حكم شريعتنا في هذه العقيقة؟ علمًا بأني أقيم بكندا مع عائلتي، فأحببت أن أقيم هذه الشعيرة المباركة بين أهلي وأحبابي في ديار الإسلام، وأنا عازم على السفر؛ لأستشعر أجواء ونفحات شهر القرآن الكريم بين ظهراني المسلمين، وبصحبة والدتي، حفظها الله وأمد لها في عمرها وبارك لها فيه. وجزاكم الله عنا كل خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأسأل الله أن يبارك لكم فيما وهب لكم، وأن يقر أعينكم به، ونقول لكم: بورك لكم في الموهوب، وشكرتم الواهب، ورُزقتم برهم، وبلغوا أشدهم، إن شاء الله.
ولا حرج فيما ذكرت في قسمة العقيقة وفي جعلها في كندا أو في المشرق؛ فإن الأمر في ذلك واسع، وإن كانت المبادرة إلى الخير في ميقاته أولى من التأجيل، ويمكنكم أن تجعلوا بعض هذه الشياه في كندا وبعضها في المشرق؛ لتعم الفرحة بهم والدعاء لهم المشرق والمغرب جميعًا، ومرة أخرى: إن الأمر في ذلك واسع، علمًا بأن الأصل في العقيقة أنها شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وهذا الذي عليه الجمهور(1)، وقد ذهب مالك : إلى الاكتفاء بشاة عن الذكر أو الأنثى(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (9/458-459): «مسألة؛ قال والعقيقة سنة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة».
وجاء في «البجيرمي على الخطيب» من كتب الشافعية (4/344-345): «(ويذبح) على البناء للمفعول حذف فاعله للعلم به. وهو من تلزمه نفقته، كما قاله في الروضة (عن الغلام شاتان) متساويتان (وعن الجارية شاة) لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة».
وجاء في «البجيرمي على المنهج» من كتب الشافعية (4/302): «(وسن لذكر شاتان وغيره) من أنثى وخنثى (شاة) إن أريد العق بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى».
وجاء في «الفروع» من كتب الحنابلة (3/556-557): «والعقيقة: سنة [ مؤكدة ] على الأب غنيا كان الوالد أو لا، وعنه : واجبة، اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه، فإن عدم فواحدة، والجارية شاة، تذبح يوم السابع».

(2) جاء في «التاج والإكليل» من كتب المالكية (4/389-390): «قال الباجي: مذهب مالك أنه يعق عن الذكور والإناث بشاة شاة خلافا للشافعي أنه يعق عن الغلام بشاتين».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend