أسألكم عن جواز الأضحية عن عشَرة أنفس، أضحية البعير؛ لحديث ابن عباس ب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. رواه الترمذي وحسنه، ورواه النسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ مقبل الوادعي في «الجامع الصحيح» (4/229). جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور(1) أن كلًّا من البقر والإبل يُجزئ عن سبعة أنفس؛ لحديث جابر بن عبد الله عند «مسلم»: نَحَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(2).
وعنه قال أيضًا في «مسلم»: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(3).
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن الإبل تُجزئ عن عشَرة في الأضحية، وعن سبعة في الهَدْي، وهو قول إسحاق وابن خزيمة والشوكاني وغيرهم؛ لحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرٍ، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشَرةٍ(4).
والحديث يدل على جواز الاشتراك بهذا العدد: سبعة أنفس للبقرة، وعشرة أنفس للبدنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدل عشرًا من الغنم ببعيرٍ(5).
والاحتياطُ قولُ الجمهور. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (12/11-12): «قال: (ولا بأس أن يشترك سبعة نفر في بقرة، أو بدنة)».
وجاء في «المجموع» (8/365-372): «(فرعٌ): يجوز أن يشترك سبعةٌ في بدنةٍ أو بقرةٍ للتضحية، سواءٌ كانوا كلهم أهل بيتٍ واحدٍ أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواءٌ أكان أضحيةً منذورةً أم تطوعًا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء».
وجاء في «المغني» من كتب الحنابلة (9/437-438): «مسألة: قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم».
(2) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» حديث (1318).
(3) التخريج السابق.
(4) أخرجه الترمذي في كتاب «الأضاحي» باب «ما جاء في الاشتراك في الأضحية» حديث (1501)، والنسائي في كتاب «الضحايا» باب «ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا» حديث (4392). وقال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن».
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الشركة» باب «من عدل عشرًا من الغنم بجَزُور في القسم» (2507)، ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» (1968).