جبيرة الـمُحرم

حصل لي تمزق في الأربطة في القدم اليمنى وألبسُ شيئًا شبيهًا بالشراب ولكنه يُظهر أطراف الأصابع الأمامية والعقب من القدم، وهو كالرباط الضاغط ولكن الفرق أن الرباط الضاغط يُلَف باليد، وهذا الذي ألبسه جاهز، يلبس ويربط بلاصق، وهو يصل إلى فوق الكعب، فما حكم لبسه في العمرة وأنا محرم؟ حيث إن الطبيب أمر بلبسه بدلًا عن الجبس، وهل عليَّ شيء؟ وإذا كان علي شيء، فأين أفعله؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر لنا جواز لبس هذا الشراب الضاغط ما دام ذلك لضرورة طبية أو لمقتضيات علاجية، وهذا الذي تلبسه وإن كان معقودًا مستمسكًا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يلبس على النحو المعتاد لبسه، فقد أجاز كثير من أهل العلم لمن أصابته جراحة أن يعصب عليها وهو محرم، ولا يلزمه من ذلك شيء.
وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح، ولم يُوجبوا على فاعل ذلك فدية، منهم سعيد بن المسيب : أنه قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.
وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح.
وعن مجاهد قال: إذا كُسِرت يد المحرم وإذا شُجَّ عصب عليها.
قال منصور: وليس عليه شيء.
وعن عطاء في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: نعم، ويعصب عليها بخرقة.
وكل هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة في «المصنف»(1). فالذي يظهر لنا أنه ليس عليك من ذلك شيء. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/409) حديث (15441)، وحديث (15442)، وحديث (15444).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend