إذا نويتُ الإحرام من الميقات ولم ألبس الإحرام ولبستُ المخيطَ حتى لا أُمنع من الحج؛ لأن التأشيرة ليست للحج، فهل عليَّ دَمٌ أَم صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يخفى أن لبس المخيط من محظورات الإحرام، وتعمُّد فعل ذلك يوجب الفدية، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبحَ أو الإطعام لابد أن يكون بمكة لمساكين الحرَم، فأما الصيام فيصحُّ في كل مكان. والله تعالى أعلى وأعلم.