تجاوز ميقات أهل المدينة لمن جاء منها وهو ليس من أهلها(1)

رجل أراد أن يحجَّ متمتعًا، وصل إلى مكة وأدَّى العمرة ثم تحلَّل من إحرامه، وبعد ذلك ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة أيام الحج، فهل عليه أن يُحرم من ذي الحُليفة أم يجوز له أن يتجاوز ميقات المدينة ويحرم من قرب مكة؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الواجب في حقِّه أن يُحرم من ميقات أهل المدينة؛ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام لمن يريد الحج أو العمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم  في المواقيت: «هُنَّ لَـهُنَّ وَلِـمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِـمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْـحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend