متى يجب إخراجُ زكاة الفِطْر؟ وهل يجوز إخراجُها في شهر شعبان؟ وما هو مقدارها؟ جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فتجب زكاةُ الفِطْر بغياب شمسِ آخر يومٍ من أيَّام رمضان، فلو وُلد للإنسان ولدٌ بعد مغيب الشَّمْس ليلةَ العيد لم تلزمه فطرته وإِنَّمَا تُستحبُّ، وإذا مات الإنسانُ قبل غروب الشَّمْس ليلةَ العيد لم تجب فطرتُه أيضًا؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب، وقد أمر رسولُ الله عز وجل أن تُؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة، ومع ذلك كان الصَّحابةُ يُعطونها قبل العيد بيومٍ أو يومين(1)، فيجوز تقديمُه إخراجَها على العيد بيومٍ أويومين، أو بما يكفي لإيصالها إلى المستحقِّين بحيث ينتفعون بها في هذا اليوم فتغنيهم عن تكفُّف النَّاس فيه.
ولا يجوز إخراجُها في شعبان؛ لأن سببَ الوجوب لم ينعقد بعدُ.
ومقدارها صاعٌ من طعام (حوالي ثلاثة كيلو من الأرز مثلًا)، وفي جواز إخراجها نقدًا خلافٌ بين أهل العلم، وجمهورهم على عدم جوازه، والذي يظهر أن مصلحةَ الفقير هي مناط الأمر؛ فإن ظهرت مصلحة الفقير في إخراجها نقدًا رخص فيه، وإلا فلا ينبغي أن يعدل عن الأصل، وهو إخراجها طعامًا كما فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «صدقة الفطر على الحر والمملوك» حديث (1511) من حديث ابن عمر ب.