والله يا دكتور صلاح إني أُحِبُّك في الله، بارك اللهُ في عمرك.
والسُّؤال هو: امرأة فقيرة وهي أم لأيتام، تُعطى من مال الزَّكاة بصفة شهرية مبلغًا وقدره أربعمائة جنيه، ولكن مشكلتها الجهل ولاتعرف الحساب، ولا تعرف الفلوس مثل فئة المئتي جنيه، وقلت لها مَرَّة: لو أن معك مائة جنيه، واشتريتِ بعشرين فكم الباقي؟ قالت: ستون. فقال ابنها الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات: أمي لا تعرف الحساب، فهي جاهلة. فكيف يكون التَّصرُّف معها: هل نتوقَّف عن إعطائها، أم نُقلِّل المبلغ، أم نفكُّه إلى فئاتٍ صغيرة عشرات جنيهات مثلًا؟ أم كيف نتصرَّف يا شيخنا الجليل؟ وهل تنطبق عليها الآية ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]؟ ونخشى أن تتصرَّف خطًا؛ فهي أمٌّ لولدين يتيمين؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن جَهْلها لا يُسوِّغ حرمانها ولا إجاعة أيتامها، بل تُعطَى كفايتَها ثم يُحتاط لها ولهم حتى لا تُخدع، والأمر في باب الاحتياط واسع، ومن ذلك أن تُعطيها من الفئات الصَّغيرة من النُّقود ما يُيسِّر عليها التَّعامل ويحول بينها وبين الخديعة، ومن ذلك أن تشتري لها بعض احتياجاتها وتُسلِّمها لها عينًا، أو غير ذلك من أبواب الاحتياط.
ونسأل اللهَ أن يجعلَ هذا في موازين حسناتك، وأن يقيك به من الفزع الأكبر يوم القيامة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.