زكاة المال المرصود للزواج

وَضَع لي أبي مبلغًا من المال وقال: هذا المال لزواجي، عندما يأذن الله. ثم بعد أربعة أشهر بدأت أستعد للزواج وأصرف من هذا المبلغ، مع العلم أنه كانت له أرباح أستفيد منها، والآن مرَّ على هذا المبلغ الحول وبلغ النصاب، ولكن جزءًا كبيرًا منه سوف يُدفع عند تسلم الأثاث، فهل عليه زكاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد اشتريت الأثاث بالفعل ولزمك في ذمتك ثمنه، فإن هذا الدين يُستقطع من وعاء الزكاة، ويُزكَّى الباقي عند اكتمال النصاب وبلوغ الحول، أما مجرد رصد المال للزواج أو لغيره من المقاصد الصالحة فلا يُعفي صاحبه من زكاته ما دام قد بلغ نصابًا وحال عليه الحول. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend