أسأل عن التجارة في الركاز، ففي منزلي آثار فرعونية، وأحب أن أبيعها وأخرج الخمس وآخذ الباقي، هل حلال أم حرام؟ أرجو الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج على المسلم في البحث والتنقيب عن دفائن الجاهلية، أي أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ومَن عثر على شيء من ذلك مما يُباح اقتناؤه وبيعه فيجب عليه أن يُخرج خمسه ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القُنية.
والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «وَفِي الرِّكَازِ الـخُمُسُ»(1).
والشاهد من الحديث هو أن الشارع أوجب على واجد الركاز أن يُخرج خُمُسَه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه.
وإذا كانت القوانين تمنع من ذلك، فينبغي البحث مع المستشارين القانونيين عن مخرج من ذلك، فإن وجده وإلا امتنع حتى لا يعرض نفسه لمخاطر العقوبة التي تترتب على المخالفة القانونية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْبَغِي لِـمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ». قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلَاءِ لما لَا يُطِيقُ»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «في الركاز الخمس» حديث (1499)، ومسلم في كتاب «الحدود» باب «جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث (1710)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/405) حديث (23491)، والترمذي في كتاب «الفتن» باب «ما جاء في النهي عن سب الرياح» حديث (2254)، وابن ماجه في كتاب «الفتن» حديث (4016). من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».