كنت أُخرج زكاةَ مالي سنويًّا في الأول من شهر محرم من كل عام هجري، لكن هذا العام أخرجتُها مبكرًا في شهر رمضان؛ لفضل أيام الشهر وابتغاء الأجر، عن كل ما أملكه من مال حتى شهر رمضان، ناويًا بذلك أن أُخرج زكاة المال في شهر رمضان باستمرار إن شاء الله. فهل يجوز هذا الفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج فيما فعلت، وأرجو ألا تُحرَم أجره إن شاء الله، والمحظور في هذا الباب هو تأخير الواجب عن ميقاته بغير عذر شرعي، أما تعجيله على هذا النحو فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.